تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٩ - أرباب الثلث
الرابع: الثلث، وهو للُامّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة، كما تقدّم بشرائطه وللأخ والاخت من الامّ مع التعدّد.
أرباب الثلث
أقول: لا كلام في أنّ للُامّ الثلث مع عدم الولد للميّت ومع عدم الحاجب وللأخ والاخت من الامّ مع التعدّد.
قال صاحب «المستند»: «والثلث لاثنين: الامّ مع عدم الحاجب والولد وإن نزل قال تعالى:) فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَوَاهُ فَلُامّهِ الثُّلُثُ، فإنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلُامِّهِ السُّدُس ([١]، والأكثر من واحد من ولدها، قال سبحانه:) فَإنْ كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ ([٢] والتخصيص للمخصّص»[٣].
وقال صاحب «الجواهر» مثله، إلا أنّه زاد في ذيل كليهما: «كتاباً وسنّة وإجماعاً بقسميه»[٤].
وحيث إنّ الكلالة المذكورة في آية ١٢ وآيه ١٧٦ من سورة النساء عامّة تشمل كلّ أخ أو اخت، سواء كان من الأب والامّ أو أحدهما. قال صاحب «المستند»: «والتخصيص للمخصّص»، وقال صاحب «الجواهر»: «وإن كان الأوّل لا صراحة فيه بالإخوة من الامّ لكن يكفي فيه النقل، مضافاً إلى ما عن ابن
[١]. النساء( ٤): ١١.
[٢]. النساء( ٤): ١٢.
[٣]. مستند الشيعة ١٣٦: ١٩- ١٣٧.
[٤]. جواهر الكلام ٩٤: ٣٩.