تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣١٣ - احتجاج المخالف
فظاهر وأمّا من المتقرّب بالامّ فلما مرّ في المسألة الثالثة، فيكون كلّ متقرّب بمنزلة قريبه»[١].
فنوع أقرباء الامّ يأخذون نصيبها ونوع أقرباء الأب نصيبه.
(مسألة ١٨): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الانثى.
أقول: في هذه المسألة اجتمع النوعان من الكلالة مع النوعين من الجدودة.
قال صاحب «المستند»: «إذا اجتمع النوعان مع الكلالتين، فللمتقرّب بالامّ الثلث وبالأب الثلثان، بالإجماع، والدليل ظاهر»[٢].
ففي هذا الفرض- أيضاً- لأقرباء الامّ نصيبها وهو الثلث ويقتسمون بالسويّة ولأقرباء الأب الثلثان ويقتسمون بالضعف، كما لا يخفى.
وحيث إنّ الجدّ من قبل الأب بمنزلة الأخ للأب والجدّة من قبله بمنزلة الاخت له، والجدّ من قبل الامّ بمنزلة الأخ من قبلها والجدّة من قبل الامّ بمنزلة الاخت من قبلها فيقسّم المال، أوّلًا أثلاثاً. ثلثة لقرابة الامّ وثلثاه لقرابة الأب، ثانياً. وأقرباء الامّ يقتسمون ثلثهم بالسويّة وأقرباء الأب يقتسمون ثلثيهم للذكر مثل حظّ الانثيين.
[١]. مستند الشيعة ٣٠٠: ١٩- ٣٠١.
[٢]. مستند الشيعة ٣٠١: ١٩.