تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٩٩ - احتجاج المخالف
(مسألة ١٠): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الامّ، مع الإخوة من قبلها، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاخت منها، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً.
أقول: هذه المسألة شروع في البحث عن اجتماع الإخوة والأجداد.
قال صاحب «المستند» في فرض المسألة: «المال كلّه لهم بالسويّة، بمعنى أنّ الجدّ أو الجدّة بمنزلة واحد من الكلالة»[١].
وقال صاحب «الجواهر»: «إذا اجتمع مع الإخوة للُامّ جدّ وجدّة أو أحدهما من قبلها، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاخت منها وكان الثلث[٢] بينهم بالسويّة»[٣].
وجه كون المال لهم لا للغير، ظاهر؛ فإنّه ليس وارث في البين أقرب منهم.
ووجه كون المال لهم، الإجماع المحقّق ومرسلة الطبرسي وغيرها، كما في «المستند»[٤].
وحكم صاحب «الجواهر» بعدم الخلاف فيه، ثمّ قال: «بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب مشعرين بالإجماع، بل المحكيّ عن «كنز العرفان» كالصريح في ذلك»[٥].
ويدلّ على التسوية روايات:
[١]. مستند الشيعة ٢٨٨: ١٩.
[٢]. لعلّ الصحيح: المال، بدل الثلث.
[٣]. جواهر الكلام ١٥٥: ٣٩.
[٤]. مستند الشيعة ٢٨٨: ١٩- ٢٨٩.
[٥]. جواهر الكلام ١٥٥: ٣٩.