تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٠١ - احتجاج المخالف
(مسألة ١١): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والامّ أو الأب مع الإخوة من قبله، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الأخت من قبله،) فَلِلذّكَرِ مِثلُ حظِّ الانثيَيَن (.
أقول: هذه المسألة تبحث عن اجتماع الجدّ والجدّة أو أحدهما من قِبَل الأب والامّ أو الأب مع كلالته وحكمه كون الجدّ بمنزلة الأخ والجدّة بمنزلة الاخت كما صرّح به صاحب «المستند»[١] وصاحب «الجواهر»[٢].
ويدلّ عليه أولًا الإجماع وثانياً الروايات.
منها: حسنة الفضلاء- زرارة وبكير ومحمّد والفضيل وبريد، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا» قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجده أو أخاه لأبيه، أو قلت: ترك جده وأخاه لأبيه وامّه، فقال: «المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة فله مثل نصيب واحد من الإخوة» قال: قلت: رجل ترك جده واخته، فقال: «للذكر مثل حظّ الانثيين وإن كانتا اختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للُاختين وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وامّ أو لأب وجدّاً فالجدّ أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين» وقال زرارة: هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك[٣].
[١]. مستند الشيعة ٢٩٨: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٥٧: ٣٩.
[٣]. وسائل الشيعة ١٦٥: ٢٦- ١٦٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ٩.