تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٠٣ - احتجاج المخالف
فعلى هذا الحمل- إن كان ممّا يرضى من قال بكون الباقي للجدّ، وعدم جعله بمنزلة الأخ- لا خلاف في البين، ومع فرض وجود الخلاف فهو شاذٌّ نادر لم يعيّن الأصحاب به.
(مسألة ١٢): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ فالثلث من التركة للجدّ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان للإخوة، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الانثى. نعم، لو كانت اخت واحدة مع الجدودة من الامّ فالنصف للُاخت فرضاً والثلث للجدودة، وفي السدس إشكال؛ من حيث إنّه هل يردّ على الاخت أو عليها وعلى الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط؛ وإن كان الأرجح أنّ للُاخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض.
أقول: مبنى هذه المسألة على اجتماع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ مع كلالة الأب أو الأبوين، ففيها ثلاثة فروع:
الأوّل: الكلالة ترث بالقرابة لا بالفرض كالذكر أو الذكر والانثى.
ففي هذه الصورة يكون الثلث للجدّ أو الجدّة أو هما والباقي للكلالة، للذكر مثل حظّ الانثيين. لأنّ كلّ قريب ليس له فريضة، فله نصيب من يتقرّب به، فللكلالة الثلثان نصيب الأب ومع التعدّد والاختلاف يكون للذكر مثل حظّ الانثيين، وللجدّ الثلث نصيب الامّ ومع التعدّد يكون بينهم بالسويّة