تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٥٤ - احتجاج المخالف
دخل على ذاك، فلم يمكنه أن يخرج حتّى خرج هذا، فالّذي يخرج آخراً هو أكبرهما»[١].
ولو اشتبه الأكبر، فالأوجه القرعة والحكم معلّق على الولد للصلب دون ولد الولد وأمّا إذا كان الأكبر حملًا فالأولى أن يقال باستحقاقه.
(مسألة ٢): لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها، ولا بين الواحد والمتعدّد، كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال.
أقول: الكلام في هذه المسألة في أمرين:
أمّا الأوّل فقال صاحب «المستند»: «الثياب التي تحبى بأجمعها هو ثياب بدنه وهي التي لبسها أو أعدّها للبسه وإن لم يلبسها، فتخرج الثياب المعدّة للتجارة أو إلباس الغير أو الادّخار ونحوها»[٢].
ب الجلد، وهي وإن كانت ظاهرة فيما يلبس الجلد فعلًا، لكن يحمل على الأعمّ من المخيطة والملبوسة والمعدّة بحكم القرينة، وهي الإجماع.
وقال صاحب «الجواهر»: «لا يندرج فيه ما أعدّه للبسه ولم يلبسه على الظاهر، بل فيما لبسه معدّاً له للتجارة إشكال كالإشكال في المصحف المعدّ للحفظ
[١]. الكافي ٥٣: ٦/ ٨.
[٢]. مستند الشيعة ٢١٦: ١٩.