تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣١٩ - احتجاج المخالف
(مسألة ٢٦): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى.
أقول: هذه المسألة واضحة لا تحتاج إلى الشرح والتوضيح.
وليعلم: أنّه يمكن أن يقال: فروض الطبقة الثانية- أي الإخوة والأجداد- أربعة، فإمّا أن يكون الوارث الإخوة من قبل الأب أو الأبوين فقط، أو الإخوة من قبل الامّ فقط أو جدودة الأب فقط، أو جدودة الامّ فقط، ففي كلّ هذه الصور المال للوارث الموجود، يقسم بالسويّة أو بالضعف ومع وجود أحد الزوجين له نصيبه الأعلى.
وأمّا في صورة الاجتماع فإمّا أن يكون الاجتماع بين الكلالتين أو بين الجدودتين أو بين إحدى الكلالتين وإحدى الجدودتين فهذه أربع صور.
ويمكن أن يكون الاجتماع بين الكلالتين وجدودة الأب أو بين الكلالتين وجدودة الامّ أو بين كلالة الأب والجدودتين أو بين كلالة الامّ والجدودتين، فهذه أيضاً أربع صور.
ويمكن الاجتماع بين الأربع وهذا صورة واحدة.
وإذا اجتمع أحد الزوجين مع الفروض فيحصل من ضرب الاثنين في الثلاثة عشر، ستّ وعشرون صورة.
وجدودة الأب في صور الاجتماع بمنزلة كلالة الأب وجدودة الامّ بمنزلة كلالة الامّ، فللزوج أو الزوجة في جميع الصور نصيبه الأعلى ولجدودة الامّ