تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٣ - أرباب السدس
مع عدم التعدّد من قبلها. فالفروض: نصف، ونصفه، ونصف نصفه، وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
أرباب السدس
أقول: إلى هنا تمّ بيان الفروض الستّة وأربابها ولا ريب في أنّ مستحقّ السدس الأب مع وجود الولد والامّ مع وجود الحاجب والأخ للُامّ أو الاخت لها بشرط الانفراد.
قال صاحب «المستند»: «والسدس لثلاثة: الأب مع الولد والامّ معه أو بدونه مع الإخوة الحاجبة، قال تعالى:) وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ([١]. والواحد من كلالة الامّ مطلقاً، قال عزّ شأنه:) وَلَهُ أخٌ أوْ اخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ([٢]، وقد يجعل مواضع السهام خمسة عشر»[٣].
وكان عليه أن يذكر تتّمة الآية الدالة على حجب الإخوة وهي هكذا:) فَإنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلُامِّهِ السُّدُسُ ([٤].
وبه قال صاحب «الجواهر» وزاد عليه: «بلا خلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة، بل الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه عليه»[٥].
وليعلم: أنّ الصور الحاصلة من ضرب الستّة في الستة ستّ وثلاثون إلا أنّ
[١]. النساء( ٤): ١١.
[٢]. النساء( ٤): ١٢.
[٣]. مستند الشيعة ١٣٧: ١٩.
[٤]. النساء( ٤): ١١.
[٥]. جواهر الكلام ٩٥: ٣٩.