تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٣٦ - استدلال الصدوق ونقده
به أو البنت التي تتقرّب بنت البنت بها ولا وارث من الأولاد للصلب غيره لما مضى ويأتي ويمكن أن يراد به إذا لم يكن للميّت ولد ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد أو يراد به إذا لم يكن ولد ولا وارث غيره، ورث ولد الولد المال كلّه وإن كان له أبوان شاركهما فيه، والذي يظهر أنّ وجه الإجمال ملاحظة التقيّة، لأنّ كثيراً من العامّة وافقوا الصدوق فيما تقدّم كما نقله الكليني وغيره، وقال الشيخ في «النهاية»[١]: ذكر بعض أصحابنا أنّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً وذلك خطأ، لأنّه خلاف لظاهرالتنزيل والمتواتر من الأخبار»[٢].
٣. كون الأبوين أقرب منه، دليل على عدم كون ولد الولد وارثاً مع وجودهما.
وفيه: أوّلًا: أنّ هذا معارض بأولاد الأخ والجدّ وأمثالهما[٣].
وثانياً: أنّ عموم تقديم الأقرب مخصّص.
وثالثاً: أنّ الأقربية ممنوعة، كما في «الكفاية»، لأنّ ولد الولد بمنزلة الولد والأبوان ليسا أقرب من الولد.
٤. نسبة ولد الولد كنسبة الجدّ وهو لا يرث مع الأبوين فكذلك هنا.
وفيه: أنّه قياس باطل.
٥. الأبوان متساويا النسبة مع الولد والولد يحجب ولد الولد وكذا الأبوان.
وفيه: منع التساوي من جميع الوجوه والتساوي من بعض الوجوه غير مانع.
[١]. النهاية: ٦٣١.
[٢]. وسائل الشيعة ٤٤٩: ٢٦.
[٣]. راجع: مستند الشيعة ١٨٩: ١٩.