تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٧٤ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
(مسألة ٧): المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقصت من نصيبها. نعم، الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح.
أقول: هل مدار القيمة التي يدفع إلى الزوجة قيمة يوم الموت أو قيمة يوم الدفع؟
قال سيّدنا الاستاذ (قدّس سرّه): «لو تلف المغصوب وكان قيميّاً ... وإن تفاوتت- بأن كانت قيمته يوم الغصب أزيد من قيمته يوم التلف أو العكس- فهل يراعى الأوّل أو الثاني؟ فيه قولان مشهوران، وهنا وجه آخر، وهو مراعاة قيمة يوم الدفع. والأحوط التراضي فيما به التفاوت بين يوم الغصب إلى يوم الدفع»[١].
وهنا اختار ذلك الوجه الآخر المخالف للقولين المشهورين، لكنّه احتاط هنا- كما احتاط هناك- وحكم بأنّ الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح ولا ريب أنّ الاحتياط طريق النجاة.
هذا إذا أمكن التصالح، وأمّا إذا لم يمكن فالحقّ وجوب إعطائها قيمة يوم الدفع، لأنّ في إعطائها قيمة يوم الموت ضرراً عليها وهو مدفوع.
(مسألة ٨): طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى، وتعطى حصّتها من ذلك، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة.
[١]. تحرير الوسيلة ١٧٣: ٢، مسألة ٣٠.