تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٧٦ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
(مسألة ٩): المدار كون الآلات مثبتة حين الموت. فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت، ترث من أعيانها كسائر المنقولات، ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول. كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أعضان الكرم من غير المنقول.
أقول: إذا خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت فتكون من المنقولات إن بقيت بتلك الحالة إلى حين الموت وإلا فلا.
قال صاحب «المستند»: «أمّا ما كان من هذه الآلات مثبتة ثمّ انتقضت، فمقتضى الأصل عدم الدخول، ولكنّ التصريح في الأخبار بدخول النقض يدخلها، والاحتياط في كثير من هذه مطلوب»[١].
والظاهر أنّه لا فرق بين الآلات المعدّة للبناء ولم تستعمل فيه قبل الموت وبين ما استعملت فيه وخربت قبله ولا وجه الاحتياط، ولذا حكم صاحب «المستند» بعدم دخول الآلات المعدّة قطعاً.
وقال أيضاً: «أمّا الزرع الذي لم يحصد والثمر الذي لم يجنى والعلف والبذر المزروع فلا تدخل فيها، والزوجة ترث من أعيانها للأصل وعدم صدق الاسم، وعلى هذا فإذا كان الثمر غير منضوج والزرع غير بالغ حدّ الحصاد فهل يجب على الورثة إبقاؤهما إلى أو أوانهما مجّاناً، أم لا، بل لهم أمرها بأخذ حقّهاً أو
[١]. مستند الشيعة ٣٨٢: ١٩.