تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٧٨ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
واستدلّ على الأوّل بأنّ العين مختصّة بها، ولكن جوّز الشارع الابتياع القهري وإعطاء القيمة.
وفيه: أنّ الابتياع القهري وإعطاء القيمة أمر واجب أو لا. فإن كان واجباً فلا يمكن للزوجة مطالبة غيرها وإلا فيمكن، والظاهر أنّه أمر واجب، فليس للزوجة مطالبة غيرها كما ليس يجب عليها قبول الأعيان. اللهمّ إلا إذا تراضيا بالعين.
(مسألة ١١): لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة، والأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف فيها- قبل أداء قيمتها- بغير إذنها.
أقول: هل تتعلّق القيمة بذمّة الورثة أو التركة، فعلى الأوّل للزوجة مطالبة القيمة من الوارث من أينما أرادوا وشاؤوا. ويتفرّع عليه عدم جواز تصرفها في الأعيان التي تستحقّ قيمتها.
ويحتمل أن يكون حقّ الزوجة متعلّقاً بقيمة التركة لا بذمّة الورثة، ويترتّب عليه أنّه كما لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان بلا رضا سائر الورثة، كذلك لا يجوز للورثة التصرّف فيها قبل أداء قيمتها، فالأحوط للورّاث- غير الزوجة- عدم التصرّف فيها حتّى يؤدّون قيمتها.
ولو تلف البناء أو الشجر بعد الموت، وقبل التقسيم والتقويم، فهل يسقط من قيمته حقّ الزوجه أو لا؟
فبناءً على كون حقّ الزوجة متعلّقاً بذمّة الوارث، لا يسقط حقّه، لأنّه بمجرّد