تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٧٩ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
الموت انتقلت العين إلى الوارث واستحقّت القيمة فتلف العين يكون من مال الوارث، وأمّا بناءً على كون حقّها متعلّقاً بالعين ففيه تأمّل.
هذا كلّه بناءً على حرمان الزوجة من الأعيان، وأمّا بناءً على عدم حرمانها فتسقط هذه الفروع.
(مسألة ١٢): لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة، فضلًا عمّا كان فيه الصلاح، وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج. وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح.
أقول: بناء التوارث بين الزوجين على صحّة النكاح ولا فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين أو مختلفين.
قال صاحب «المستند»: «إذا زوّج الصبية وليّها لبالغ أو الصبيّ وليّه لبالغة، أو الصبيّ والصبية وليّاهما، ورث كلّ منهما الآخر لو مات، بلا خلاف ظاهر. ويدلّ على الجميع عمومات ميراث الزوج والزوجة، وعلى الأخير خصوص صحيحة محمّد عن أبي جعفر (ع) في الصبيّ يتزوّج الصبيّة، يتوارثان؟ قال: «إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم»[١].
وقال صاحب «الجواهر»: «إذا زوّج الصبيّة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر
[١]. مستند الشيعة ٣٥٥: ١٩.