تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٩٢ - احتجاج المخالف
«المستند»: «إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الامّ وكلالة الأب خاصّة، فلكلالة الامّ السدس مع الوحدة والثلث مع التعدّد والباقي لكلالة الأب إجماعاً إن كانت غير ذا فرض ... وإن كانت ذا فرض، فلا إشكال مع عدم زيادة التركة على الفرائض أيضاً ومعها فيأخذ كلّ ذي فرض فرضه. والزائد يردّ على كلالة الأب خاصّة، وفاقاً للشيخين والصدوق والقاضي والتقي وابن حمزة ونجيب الدين والفاضل في بعض كتبه وأكثر المتأخّرين كما في «المسالك» و «الكفاية»، لا على الكلالتين أرباعاً أو أخماساً كما اختاره الشيخ في «المبسوط» والإسكافي والفضل والعمّاني وابن زهرة والحلّي والمحقّق والكيدري و «التحرير» ولا يتردّد كظاهر «القواعد»»[١].
وحكم صاحب «الجواهر» وصاحب «الشرائع» بقيام كلالة الأب مقام كلالة الأبوين في جميع الأحكام ولم يتعرّضا للتفصيل الذي جاء في «المستند»[٢].
واستدلّ صاحب «المستند» على المشهور بأنّ النقص يردّ على كلالة الأب فتكون الزيادة لها.
ففي حسنة ابن اذينة عن زرارة: «إذا أردت أن تلقى العول، فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب، وأمّا الزوج والإخوة من الامّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى لهم شيئاً»[٣].
لكنّ القاعدة المذكورة في هذه الحسنة ليست عامّة، فإنّ الأبوين مع البنت لا يردّ عليهما النقص ولهما الزيادة ولا يضرّ بالمقصود، فإنّ من له
[١]. مستند الشيعة ٢٧٣: ١٩- ٢٧٤.
[٢]. جواهر الكلام ١٤٨: ٣٩.
[٣]. وسائل الشيعة ٧٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، الحديث ١.