تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٤٠ - احتجاج المخالف
أربعة: العمومة للأبوين أو الأب وللُامّ والخؤولة للأبوين أو الأب وللُامّ.
فيكون ثلثا التركة للعمومة جميعاً وثلثها للخؤولة كذلك.
أمّا ثلث الخؤولة فسدسه للُامّي مع الاتّحاد وثلثه له مع التعدّد والباقي للأبويني أو الأبي والاقتسام بالسويّة مطلقاً من غير فرق بين الأبويني أو الأبي والامّي.
وأمّا ثلثا العمومة فيكون سدسهما للُامّي مع الانفراد وثلثهما له مع التعدّد. لا كلام في صورة عدم الاختلاف وأمّا فيه فيأتي الخلاف السابق، فنحكم بالتسوية أو بالتفاضل أو الاحتياط والتصالح. وأمّا الباقي من ثلثي العمومة فللأبويني أو الأبي وفي صورة التعدّد والاختلاف، للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٣): لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك، إلا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسويّة مطلقاً، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلا مع الاختلاف في الجنس، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
أقول: في جميع صور اجتماع أحد الزوجين مع الطبقة الثالثة له نصيبه الأعلى من الربع أو النصف والباقي للباقي.
قال صاحب «المستند»: «إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام فله