تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٣٤ - استدلال الصدوق ونقده
لم يكن ابوه وكذا ولد الولد ما تسافلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد، ومن قرب منهم حجب مَن بعد وكذلك بنو البنت ولد»[١].
قال صاحب «الجواهر»: «والضعف منجبر بعمل الأصحاب والموافقة لظاهر الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة كما في «النهاية»»[٢].
٨. رواية عبدالرحمان عن الصادق (ع) قال: «ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن» قال: «وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت»[٣].
قال صاحب «المستند» بعد نقل روايتي عبدالرحمان البجلي- اللتين نقلناهما تحت رقمي ٣ و ٨: «دلّتا بعموم الشرط على أنّ ابن الابن وابنة البنت يقومان مقام الابن والبنت عند عدمهما دائماً، فيشمل حال وجود الأبوين أيضاً، والتخصيص يحتاج إلى المخصّص، والقول بعدم توريثهما مع وجودهما يستلزم عدم قيامهما حينئذٍ كما لا يخفى»[٤].
استدلال الصدوق ونقده
١. ما مرّ من رواية البجلي عن الصادق (ع) تحت رقم ٤ فإنّه يقال: دلّت بعموم النكرة على اشتراط قيامهنّ مقام الابن والابنة على انتفاء الوارث مطلقاً،
[١]. مستدرك الوسائل ١٦٨: ١٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٦، الحديث ٣.
[٢]. جواهر الكلام ١٢٠: ٣٩.
[٣]. وسائل الشيعة ١١٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٥.
[٤]. مستند الشيعة ١٨٧: ١٩.