تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٦٦ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
وبه قال صاحب «الجواهر». بل حكم ببطلان النكاح[١].
ويدلّ عليه صحيحة الحنّاط عن الصادق (ع): «إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل»[٢].
ومثلها موثّقة عبيد بن زرارة وصحيحة أبيه[٣].
٣. لو نكح المريض وماتت الزوجة قبل برء الزوج وقبل الدخول، لا يرث منها الزوج.
قال صاحب «المستند»: «لو ماتت هي في مرضه قبل الدخول، فاستشكل في «المسالك» و «الكفاية»، وظاهر «القواعد» و «الإيضاح» التردّد»[٤].
وحكم صاحب «الجواهر» بعدم إرث الزوج[٥]. والدليل عليه تزلزل العقد، كما في صورة موت الزوج، ولزوم العقد بحيث يترتّب عليه الأحكام موقوف على الدخول والبرء.
لكن حكم صاحب «المستند» بأنّه يرثها، للأصل والاستصحاب والعمومات وأجاب عن التزلزل: بأنّ النكاح عقد لازم لا ينفسخ إلا بنصّ الشارع، والقدر المتيقّن من التزلزل هو موت الزوج قبل الزوجة لا مطلقاً[٦]. ولعلّ دليله أقوى.
٤. لو تزوّجت المريضة، فماتت أو مات قبل الدخول، يتوارثان.
والدليل عليه: أنّ توارث الزوجين قاعدة عامّة وليس شرطه الدخول، كما مرّ،
[١]. جواهر الكلام ٢٢٠: ٣٩.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٣١: ٢٦، كتاب النكاح، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٨، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٣٢: ٢٦، كتاب النكاح، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٨، الحديث ٢ و ٣.
[٤]. مستند الشيعة ٣٩٢: ١٩.
[٥]. جواهر الكلام ٢٢٠: ٣٩.
[٦]. راجع: مستند الشيعة ٣٩٢: ١٩- ٣٩٣.