تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٦٤ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
د- لو ماتت الزوجة المطلّقة بالطلاق البائن في مرضه قبل تمام السنة، فهل يرث الزوج منها؟
قال صاحب «المستند»: «قد عرفت أنّ المطّلقة بالطلاق البائن لا ترث الزوج وقد استثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كان الزوج حين الطلاق مريضاً، فإنّها ترثه إلى سنة ولا يرثها، والأصل في ذلك الإجماع والروايات المستفيضة»[١].
وقال صاحب «الرياض»: «لو طلّقها حالكونه مريضاً ورثت منه هي خاصّة وإن كان الطلاق بائناً مالم تخرج السنة من ابتداء الطلاق إلى حين موت الزوج ولم يبرأ الزوج من مرضه الذي طلّقها فيه ولم تتزوّج هي»[٢].
وفي رواية الحلبي وأبي بصير وأبي العبّاس جميعاً عن أبي عبدالله (ع): «ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدّة»[٣].
قال صاحب «الوسائل»: «هذا مخصوص بالمريض لما مرّ».
وسأل الصادق (ع) عن العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها وعن حدّ الإضرار، فقال: «هو الإضرار، ومعنى الإضرار منعه إيّاها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة»[٤].
[١]. مستند الشيعة ٣٩٣: ١٩.
[٢]. رياض المسائل ٣٧٦: ١٤- ٣٧٧.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٢٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٤، الحديث ٣.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٢٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٤، الحديث ٧.