تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٦٢ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
قال صاحب «المستند»: «يتوارثان ... بالإجماع، للأخبار العديدة، كصحيحة الحلبي، قال ... هو يرث ويورث ما لم تر الدمّ من الحيضة الثالثة، إذا كان له عليها رجعة. وصحيحة محمّد بن قيس ... وموثّقته»[١].
وحكم صاحب «الجواهر» بعدم الخلاف فيه، ثمّ قال: «بل الإجماع بقسميه عليه»[٢].
ج- المطلّقة البائن ترث بشروط
لو طلّق المريض زوجته في حال المرض ولو بالطلاق البائن ومات، ترث منه بشروط أربعة:
١. أن يكون موت الزوج بهذا المرض، فلو برء منه ثمّ مرض ومات، لا ترث منه.
قال صاحب «الجواهر»: «لا خلاف ولا إشكال في أنّها ترثه هي سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً ما بين الطلاق وبين سنة لا أزيد ولو لحظة ما لم تتزوّج أو يبرأ من مرضه الذي طلّقها فيه، ولو برء ثمّ مرض ثمّ مات لم ترثه إلا في العدّة الرجعية، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل الإجماع بقسميه عليه»[٣].
وعن الصادق (ع) في رواية عبيد بن زرارة: «ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها لم يصحّ بين ذلك»[٤].
٢. أن يكون موته قبل انقضاء السنة، فلو مات بعده لا ترث منه. ويدلّ على
[١]. مستند الشيعة ٣٤٨: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٩٧: ٣٩.
[٣]. جواهر الكلام ١٥٢: ٣٢.
[٤]. وسائل الشيعة ١٥٣: ٢٢، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٢٢، الحديث ٧.