تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣١ - حكم إرث الزوجة
حكم إرث الزوجة
قد نقلنا عن «الإعلام» الثلاثة أنّ في الرجل الذي مات وليس له سوى وارث، أقوالًا ثلاثة.
فالآن نقول: أمّا القول بأنّه ليس لها سوى الربع فلجمّ غفير من الفقهاء، ولذا قال صاحب «المستند»: «دعوى الشهرة عليه متكرّرة. وظاهر «الانتصار» و «السرائر» دعوى الإجماع عليه»[١].
وأمّا القول بردّ الباقي عليها، فقال صاحب «المستند»: «نسب إلى ظاهر المفيد، حيث قال: إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا سبب للميّت، ردّ باقي التركة على الأزواج، وهو غير ظاهر فيما نسب إليه، لاحتمال أن يريد بالأزواج الرجال»[٢].
وأمّا القول بالتفصيل بالردّ عليها حال الغيبة دون الحضور فهو مختار «الفقيه» و «الجامع» و «التحرير» و «اللمعة» وفي «النهاية» أنّه قريب من الصواب.
قال صاحب «المستند»: «الحقّ هو الأوّل، للأصل، والمستفيضة من الأخبار المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة وبرواية العبدي- التي شهد الفضل بصحّتها- المتضمّنة لقوله (ع): «لا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن»[٣].
وقال صاحب «الجواهر» بعد نقل الأقوال وبيان أدلّتها وردّ بعضها وتقوية القول بكون الفاضل عن الربع للإمام بأنّه المشهور شهرة عظيمة، بل كادت تكون
[١]. مستند الشيعة ٣٩٧: ١٩.
[٢]. مستند الشيعة ٣٩٧: ١٩.
[٣]. مستند الشيعة ٣٩٨: ١٩.