تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٣٢ - احتجاج المخالف
والأوّل مردود بعدم حجيّته والثاني بكونه قياساً»[١].
فهو معتقد بتسوية الأعمام والعمّات في تقسيمهم للذكر مثل حظّ الانثيين.
وقال صاحب «الجواهر»: «قاعدة التفضيل غير متحقّق إقعادها، بحيث يشمل ما نحن فيه، وعلى تقديره تقيّد أيضاً بما عرفت خصوصاً بعد الاتّفاق ظاهراً على الحكم المزبور»[٢].
ثمّ إنّه يأتي الخلاف السابق في كيفية اقتسام العمومة من قبل الامّ، والسيّد الاستاذ حكم بالتصالح احتياطاً كما في المسألة السابقة.
(مسألة ٤): لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب، فالتركة لهم، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الامّ.
أقول: لمّا كانت الخؤولة متقرّبة بالامّ حكم بكون المال لهم بالسويّة.
قال صاحب «المستند»: «لو اجتمع الخال والخالة، أو الأخوال والخالات، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّهم يقتسمون المال بالسويّة أيضاً والذكر والانثى فيهم سواء»[٣].
واستدلّ عليه بالإجماع المنقول ومرسلة «المجمع» وما في «فقه الرضا»، لكن لا شاهد عليه صريحاً، بل ظاهراً في المرسلة و «فقه الرضا»، فالأولى أن يستدلّ
[١]. مستند الشيعة ٣٢١: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٧٦: ٣٩.
[٣]. راجع: مستند الشيعة ٣٢٨: ١٩.