تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٣٠ - احتجاج المخالف
وفي خبر سلمة بن محرز عن الصادق (ع) في عمّ وعمّة قال: «للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث»[١].
ويدلّ عل التفاضل قاعدة تفضيل الذكر على الأثنى في باب الإرث وهي المستفادة من الكتاب والسنّة والنصوص المشتملة على بيان الحكمة كافية في ذلك، كما لا يخفى.
(مسألة ٢): لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ فالتركة لهم، ومع التعدّد واتّحاد الجنس يقسّم بالسويّة، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي.
أقول: إذا كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ، فحكم صاحب «المستند» بتفضيل الرجال على النساء «وفاقاً للفضل والمفيد والصدوق و «النهاية» و «الشرائع» و «النافع» و «الغنية» مدّعياً عليه إجماع الإمامية»[٢].
واستدلّ عليه بالتفضيل وبعض الروايات كخبر سلمة.
والمخالف الشهيدان والفاضل وغيرهم فحكموا بالاقتسام بالسويّة.
وأمّا صاحب «الجواهر» فاستشكل في كلام «القواعد» و «الدروس» و «اللمعة» و «الرياض» و «الكفاية»، حيث إنّ ظاهرها- إن لم يكن صريحها- وجوب الاقتسام بالسويّه، بدليل أصالة التسوية في إطلاق الشركة المقتصر في الخروج
[١]. وسائل الشيعة ١٨٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٢، الحديث ٩.
[٢]. مستند الشيعة ٣١٩: ١٩- ٣٢٠.