تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٣١ - احتجاج المخالف
منها على المتقرّب بالأبوين أو بالأب.
فقال في بيان الإشكال: «وفيه .... أنّها مقطوعة بما عرفت من إطلاق معقد الإجماع والرواية وبقاعدة التفضيل»[١].
أقول: إن كان التفضيل قاعدة متقنة خرج منها ما خرج فالحقّ ما قال صاحب «الجواهر» وإلّا فالاحتياط سبيل النجاة.
(مسألة ٣): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ فالسدس لعمومة الامّ مع الانفراد، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الانثى مع الاختلاف.
أقول: لا كلام في أنّ لعمومة الامّ السدس مع الانفراد والثلث مع التعدّد، ولكنّ الكلام في اقتسامهم بالسويّة مع التعدّد واختلاف الجنس أو بالضعف.
قال صاحب «المستند»: «لو اجتمع المتفرقون من الأعمام أو العمّات أو منهما فيسقط المتقرّب بالأب مع الوجود المتقرّب بالأبوين، لخصوص صحيحة الكناسي وسائر ما تقدّم في مسألة اجتماع الإخوة المتفرّقين ... والمشهور أنّ السدس للمتقرّب بالامّ إذا كان واحداً والثلث إذا كان أكثر والباقي للمتقرّب بالأبن أو الأب».
ثمّ قال: «ولم أقف على حجّة عليه سوى الشهرة وإلحاق الأعمام بالكلالة
[١]. جواهر الكلام ١٧٥: ٣٩.