تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٥٩ - ١ دوام العقد
أقول: للتوارث بالزوجية شرطان: دوام العقد وكون الزوجة في حبال الزوج.
١. دوام العقد
قال صاحب «المستند»: «في ثبوت التوارث بين الزوج والمتمتّع بها أقوال أربعة»[١].
فمنها: التوارث مطلقاً حتّى مع شرط السقوط.
ومنها: عدم التوارث مطلقاً.
ومنها: التوارث بشرط عدم اشتراط العدم.
ومنها: التوارث مع الاشتراط.
قال صاحب «الجواهر»: «لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما، قيل ... يلزم عملًا بالشرط وقيل ... لا يلزم لأنّه ... لا يثبت إلا شرعاً فيكون اشتراطاً لغير وارث، كما لو شرط لأجنبيّ ... لكن مع ذلك الأوّل أشهر، بل في «الرياض» كاد يكون مشهوراً»[٢].
وقال الشيخ الأعظم: «لا ميراث وإن شرطاه على رأي. وقيل يثبت وإن شرطا سقوطه وقيل لا يثبت إلا مع الاشتراط»[٣].
ولا ريب أنّ منشأ الخلاف اختلاف الأخبار وعموم آية الإرث للأزواج.
ثمّ قال الشيخ: «وأوسط الأقوال ثالثها فيكون الزوجية المنقطعة بضميمة اشتراط الإرث سبباً للإرث، لا الزوجية نفسها حتّى يرد عدم الحاجة إلى
[١]. مستند الشيعة ٣٩٣: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٩٣: ٣٠.
[٣]. كتاب النكاح، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٢٧: ٢٠- ٢٢٨.