تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٤٠٧
بمعنى ترتّب بعض الآثار عليه، ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع، ضرورة حرمة ذلك عليه، وإن ترتّب أثر العقد الصحيح عليه، بل يكفي في صدق فساده عندنا، عدم ترتّب جميع الآثار عليه التي منها إباحة الوطء»[١].
قال عبدالله بن سنان: «قذف رجل مجوسياً عند أبي عبدالله (ع)، فقال: «مه»، فقال الرجل: إنّه ينكح امّه واخته، فقال: «ذاك عندهم نكاح في دينهم»[٢].
وقال (ع): «إنّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه»[٣].
(مسألة ٢): لا يرث مجوسي ولا غيره ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه.
أقول: قد مرّ أنّ سبّ المجوسي بسبب تزويج امّه مذموم، بدليل: أنّ ذلك نكاح في دينهم، ونقل عن الصادق (ع): «إنّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه»[٤].
وعنه عن أبيه: «أنّه كان يورّث المجوسي إذا تزوّج بامّه وبابنته من وجهين، من وجه أنّها امّه ووجه أنّها زوجته»[٥].
[١]. جواهر الكلام ٣٢٠: ٣٩.
[٢]. وسائل الشيعة ٣١٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث المجوس، الباب ٢، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٣١٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث المجوس، الباب ١، الحديث ٣.
[٤]. وسائل الشيعة ٣١٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث المجوس، الباب ١، الحديث ٣.
[٥]. وسائل الشيعة ٣١٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث المجوس، الباب ١، الحديث ١.