تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٤٢ - احتجاج المخالف
إحداهما: اجتماع أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الامّ فيأخذ نصيبه الأعلى النصف أو الربع والباقي للعمومة. فللعمومة من قبل الامّ سدس الباقي مع الانفراد وثلثه مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً أو يحتاط بالتصالح في صورة اختلاف الجنس والباقي لباقي العمومة للذكر مثل حظّ الانثيين.
ثانيتهما: اجتماعه مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة من قبل الامّ، فله نصيبه الأعلى النصف أو الربع والباقي للخؤولة. فيأخذ الخؤولة من قبل الامّ السدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً والباقي لباقي الخؤولة يقسّم بالسويّة أيضاً.
(مسألة ١٥): لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الامّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة، والباقي للباقي) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ (.
أقول: هذه المسألة مشتملة أيضاً على صورتين:
إحداهما: اجتماع أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك، فلأحدهما نصيبه الأعلى وللخؤولة ثلث أصل التركة، حيث إنّ لهم نصيب الامّ فيقتسمون بالسويّة مطلقاً، والباقي للعمومة، للذكر مثل حظّ الانثيين.