تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٤٤ - احتجاج المخالف
(مسألة ١٧): لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من الامّ فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة مطلقاً، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الامّ والخؤولة من الامّ، فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة إلا مع الاختلاف في الجنس، فيحتاط كما تقدّم، والباقي للباقي) لِلذّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ (.
أقول: لهذه المسألة أيضاً صورتان:
إحداهما: اجتماع أحد الزوجين مع العمومة مطلقاً والخؤولة من الأبوين أو الأب، فيأخذ نصيبه الأعلى، وثلث الأصل للخؤولة يقسّمون بالسويّة مطلقاً وسدس الباقي أو ثلثه للعمومة من الامّ مع الانفراد أو التعدّد، يقتسمون بالسويّة أو يحتاطون بالتصالح والتراضي.
ثانيتهما: الفرض بحاله مع كون الخؤولة من الامّ فيأخذ نصيبه الأعلى وثلث الأصل للخؤولة بالسويّة، وسدس الباقي أو ثلثه للعمومة من الامّ مع الانفراد أو التعدّد ويقتسمون بالسويّة أو يحتاطون.
وفي كلتا الصورتين يكون الباقي لباقي العمومة، للذكر مثل حظّ الانثيين.