تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٩٢
على سهم عبدالله وعلى سهم أمة الله .... ثمّ تطرح السهام في سهام مبهمة، ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه»[١] وفي مرسلة ابن بكير عنهم (ع): «إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الانثى»[٢].
قال صاحب «الوسائل» بعد نقلها: «رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن ابن بكير. قال الشيخ: الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنّه ذكر أو انثى فإذا أمكن على ما تضمّنته هذه الرواية، فلا يمتنع العمل عليها، وإن كان الأخذ بالروايات الاولة أحوط».
ثمّ قال: «وأحاديث القرعة كثيرة يأتي بعضها إن شاء الله».
فنقول: إن كان التنحّى من العلائم المطمئنّة فهو وإلا فالعمل بروايات القرعة- كما ذكره الشيخ- أحوط، خصوصاً بملاحظة كثرة رواياتها كما أشار إليه صاحب «الوسائل». بل الحكم بالقرعة عامّ في جميع مصاديق الخنثى المشكل، لو لا بعض الروايات التي دلّت على أنّ له نصف ما للرجال ونصف ما للنساء في غير مَن له فرج الرجال وفرج النساء.
(مسألة ٦): لو كان لشخص رأسان على صدر واحد، أو بدنان على حقو واحد، فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما، فإن انتبه دون الآخر فهما
[١]. وسائل الشيعة ٢٩٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٤، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٩٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٤، الحديث ٥.