تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٨٥ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
المستفاد من تقسيم الإنسان، بل مطلق الحيوان إلى الذكر والانثى في جميع الأصناف في الكتاب والسنة، على وجه لا يستطاع إنكاره»[١].
لكن نقول: إن كان بعض الأفراد من الأنواع الحيوانية جامعاً لصفة الذكورية والانوثية، فهل يدلّ الكتاب والسنّة على ردّه؟
(مسألة ٢): المرجّحات المنصوصة امور: الأوّل: أن يبول من أحد الفرجين دائماً، أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم، وإلا فمحلّ إشكال، فيرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الانثى. الثاني: سبق البول من أحد الفرجين دائماً، أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر، وإن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الانثى. الثالث: قيل تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية، وفيه إشكال؛ لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات. الرابع: عدّ الأضلاع، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال، ويرث إرث الذكر، وإن كانتا متساويين يرث إرث الانثى.
أقول: العلامات المذكورة في هذه المسألة لإيضاح حال الخنثى المشكل.
قال صاحب «المستند»: «إنّما المهمّ بيان كيفية الاستعلام والتشخيص إن لم
[١]. جواهر الكلام ٢٧٧: ٣٩- ٢٧٨.