تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٨٤ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
وأمّا اللواحق ففيها فصول:
الأوّل: في ميراث الخُنثى
(مسألة ١): لو كان بعض الورّاث خُنثى- بأن كان له فرج الرجال والنساء- فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرحّجات المنصوصة أو غير المنصوصة، فهو غير مشكل، ويعمل على طبقها، وإلا فهو مشكل.
أقول: قد مرّ أن في كتاب المواريث مقدّمات ومقصدين ولواحق.
إلى هنا تمّ البحث عن المقدّمات والمقصدين. فلنشرع في بيان اللواحق في فصول، يبحث فيها عن ميراث الخنثى والغرقى والمهدوم عليهم والكفّار.
الخنثى إمّا واضح كونه رجلًا أو امرأة أو غير واضح.
قال صاحب «المستند»: «الخنثى إمّا واضح أو مشكل، والأوّل من يمكن استعلام حاله أنّه ذكر أو انثى، إمّا بعلامات ظاهرة، كاللحية والجماع والحيض والثدي والحبل أو نحوها أو بما ورد الامتياز به في الشرع. والثاني من لم يمكن، ويظهر من السيّد في «الانتصار» أنّ من يحتاج في التمييز إلى ما به الامتياز الشرعي فهو أيضاً مشكل. والأمر في ذلك هيّن»[١].
ولم يتعرّض صاحب «الجواهر» لبيان الخنثى الواضح والمشكل، بل تعرّض لبيان كيفية التشخيص وبيان حكم المشكل، إلا أنّه قال في مدخل البحث: «في ميراث الخنثى التي هي إمّا ذكر أو انثى في الواقع، لعدم الواسطة على الظاهر
[١]. مستند الشيعة ٤٤١: ١٩.