تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩ - الأوّل الكفر بأصنافه
آخر المقدّمة (المقدّمة الثانية) أربعة، والأمر في ذلك سهل»[١] والأربعة عبارة عن اللعان والغيبة المنقطعة والحمل ومن مات وعليه دين مستوعب.
الأوّل: الكفر بأصنافه
أصليّاً كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر لا يرثه؛ ولو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلا الإمام (ع) فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر.
أقول: أوّل موانع الإرث الكفر واللازم بيان معناه.
قال صاحب «المستند»: «المراد به كلّ ما يخرج معتقده عن الإسلام، سواء كان حربيّاً أو ذمّياً أو مرتدّاً أو منتحلًا للإسلام كالخوارج والغُلاة»[٢].
وقال صاحب «الجواهر»: «الكفر المانع عنه هو ما يخرج به معتقده أو قائله أو فاعله عن سمة الإسلام»[٣].
وادّعى صاحب «الجواهر» أنّ عدم إرث الذمّي والحربي والمرتدّ وغيرهم من
[١]. جواهر الكلام ١٥: ٣٩.
[٢]. مستند الشيعة ١٨: ١٩.
[٣]. جواهر الكلام ١٥: ٣٩.