تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٤٥ - احتجاج المخالف
(مسألة ١٨): لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسويّة مطلقاً، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الانثى.
أقول: إذا اجتمع أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة مطلقاً، أي من الأب والامّ أو الأب، ومن الامّ، فالحكم كما يلي.
فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى الربع أو النصف من أصل التركة وللخؤولة ثلثها، ثمّ يقسّم هذا الثلث بين الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة من قبل الامّ، سدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة والباقي للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً.
وأمّا العمومة من قبل الأبوين أو الأب فلهم الباقي للذكر مثل حظّ الانثيين.
(مسألة ١٩): لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب، والخؤولة من الامّ والعمومة منها، فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الامّ بالسويّة مطلقاً، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسويّة مطلقاً، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسويّة إلا مع الاختلاف، فيجب الاحتياط بالتصالح.
أقول: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الخؤولة مطلقاً- من الأبوين أو الأب ومن