تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٤٧ - احتجاج المخالف
الامّ بالسويّة إلا مع الاختلاف فيحتاط بالتصالح بمقتضى المتن والباقي بعد كسر السدس أو الثلث للعمومة من الأبوين أو الأب، للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ٢١): لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين، وكذا الحال في الخؤولة.
أقول: كما أنّ الإخوة من الأب لا يرث مع وجود الإخوة من قبل الأبوين كذلك لا يرث العمومة والخؤولة من الأب مع العمومة والخؤولة من الأبوين.
قال صاحب «المستند»: «المعروف أنّه يسقط المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين، للإجماع، وكون المتقرّب بهما أقرب عرفاً كما مرّ، فيقسّم المال بين المتقرّب بهما والمتقرّب بالامّ»[١].
وقال صاحب «الجواهر»: «يسقط الخؤولة من الأب إلا مع عدم الخؤولة من الأب والامّ»[٢].
وقال أيضاً: «يسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والامّ ... من دون خلاف يعرف بينهم، كما عن جماعة الاعتراف به، بل عن «الغنية» و «السرائر» الإجماع عليه، مضافاً إلى قوله (ع): «وعمّك أخو أبيك لأبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأبيه»[٣].
[١]. مستند الشيعة ٣٢٨: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٨٢: ٣٩.
[٣]. جواهر الكلام ١٧٥: ٣٩- ١٧٦.