تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٠٢ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ([١].
القسم الثالث: باقي الوُرّاث. قال صاحب «المستند» بعد ذكر الأقسام: «إنّ ما ذكرنا من التقسيم هو الموافق ل- «الدروس» وهو أحسن ما ذكر في المقام، ولكنّه يصحّ إذا لم يجعل الردّ داخلًا في القرابة أو قطع النظر عنه وهو بعيد، بل خلاف مدلول كلمات القوم»[٢].
ثمّ إنّه نقل تقسيماً آخر واستشكل فيه وقال: «ما عثرت في عباراتهم في هذا المقام على كلام خال عن القصور والخلل، إمّا استقصاء أو تعبيراً أو تمثيلًا أو معنى وأكثرها خللًا كلام المسالك»[٣].
وأخيراً ذكر تقسيمين آخرين وحكم بأنّهما الأولى وحيث إنّه لا فائدة عملًا في هذا البحث، نشير إلى كلام «الجواهر»، فإنّه ذكر خمسة أقسام:
١. من لا يرث إلا بالفرض دائماً من غير ردّ.
٢. نفس القسم الأوّل مع الردّ أحياناً.
٣. من يرث تارة بالفرض وتارة بالقرابة.
٤. من لا يرث إلا بالقرابة.
٥. الوارث بالولاء أي المعتق والضامن والإمام[٤].
[١]. النساء( ٤): ١٧٦.
[٢]. مستند الشيعة ١٥: ١٩.
[٣]. مستند الشيعة ١٥: ١٩.
[٤]. جواهر الكلام ١٠: ٣٩- ١١.