تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٧ - بعض الفروع الباقية
النصيب الأعلى وهو النصف والربع إلى الأخفض، وهو الربع والثمن كتاباً وسنّة وإجماعاً بقسميه»[١].
وقال صاحب «المستند»: «الولد ... يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأخفض، فإنّ الزوج يرث لا معه النصف ومعه الربع والزوجة لا معه الربع ومعه الثمن»[٢].
٢. أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل. قال صاحب «الجواهر»: «للزوج النصف وللزوجة الربع، كتاباً وسنّة وإجماعاً بقسميه»[٣].
أمّا الكتاب فقد مضى حكمه، وأمّا السنّة فراجع «الوسائل»، باب ميراث الأزواج، وأمّا الإجماع فتحصيله سهل على الفقيه ونقله متواتر.
وقال صاحب «المستند»: «إنّ الزوج يرث لامعه النصف ... والزوجة لا معه الربع»[٤].
٣. أن لا يكون هناك وارث أصلًا من مناسب ولا مسابب عدا الإمام (ع).
وسيجيء البحث عن الصورتين الأخيرتين في ذيل الأمر الرابع إن شاء الله.
ولا ريب أنّه لو لم يكن وارث- سبباً ونسباً- سوى الزوجة فلها الربع والباقي للإمام (ع)، وأمّا لو لم يكن وارث سبباً ونسباً سوى الزوج ففيه بحث سيجيء.
[١]. جواهر الكلام ٧٨: ٣٩- ٧٩.
[٢]. مستند الشيعة ١٢١: ١٩- ١٢٢.
[٣]. جواهر الكلام ٧٩: ٣٩.
[٤]. مستند الشيعة ١٢١: ١٩.