تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٥ - بعض الفروع الباقية
وعن الصادق (ع): «الذي خرج أخيراً هو أكبر أ ما تعلم أنّها حملت بذاك أوّلًا وأنّ هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتّى خرج هذا فالذي يخرج أخيراً هو أكبرهما»[١].
لكنّه شاذّ ولعلّ المراد كِبَره في نفس الأمر وإن لم تتعلّق به حكم ويعارضه ما في «الفقيه» عن الصادق (ع): «أكبر ما يكون الإنسان يوم يولد وأصغر ما يكون يوم يموت»[٢].
٣. لو كان الأكبر مشتبهاً بين اثنين أو أكثر فأوجه الاحتمالات الحكم بالقرعة ويحتمل التشريك أو السقوط.
٤. مستحقّ الحبوة الولد الأكبر والظاهر أنّه أكبر الأولاد الصلبية. فلو لم يكن الولد الصلبي موجوداً، فهل يقوم ولده مقامه أو لم يقم؟ الأظهر لا فإنّ حكم الحبوة خلاف الأصل فيقتصر على موضع اليقين.
٥. لو كان الولد الأكبر حملًا حين موت المورّث، فهل يستحقّ الحبوة لو انفصل حيّاً؟ الأظهر نعم فكما أنّه يستحقّ الإرث في صورة الانفصال حيّاً فكذلك يستحقّ الحبوة بهذا الشرط، وظاهر «المسالك» التوقّف، ووجه التوقّف كونه المخالفة عدم فعلية الذكورية حين موت المورّث، وفيه ما لا يخفى؛ فإنّه لا دليل على لزوم فعلية الذكورية حين موت المورّث، بل يكفى استعداده لها. هذا مع أنّ الذكورية فعلية في بعض شهور الحمل فلا يوجه المخالفة أو التوقّف في جميع أيّام الحمل.
[١]. وسائل الشيعة ٤٩٧: ٢١، كتاب النكاح، أبواب احكام الأولاد، الباب ٩٩، الحديث ١.
[٢]. الفقيه ١٢٤: ١/ ٥٩٥.