تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٩٧ - احتجاج المخالف
وسقط جدّة الامّ والباقي للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الأب»[١].
٢. ما حكى في «فقه الرضا» (ع): «فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الامّ فللجدّ من قبل الامّ الثلث وللجدّ من قبل الأب الثلثان»[٢].
الأقوال الاخر:
قد بيّنا قول المشهور واستدلالهم وأنّهم حكموا بأنّ الحكم في جميع الصور التسعة واحد، لكن في مقابل هذا القول أقوال اخر بالتفصيل.
فقال الفضل بن شاذان والعمّاني: «إذا اجتمعت الجدّتان فللجدّة للُامّ السدس وللجدّة للأب النصف والباقي يردّ عليهما بالنسبة، تنزيلًا لهما منزلة الاختين».
وقال الصدوق: «إنّ لأب الامّ السدس ولأب الأب الباقي، تنزيلًا لهما منزلة الأخوين».
وقال التقي وابن زهرة والكيدري: «إنّ للمتّحد من قبل الامّ السدس، ذكراً كان أو انثى، وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الامّ».
قال صاحب «الجواهر» بعد نقل الأقوال المذكورة: «ولم نعرف لهم ما يدلّ على ذلك سوى خبر زرارة: «أقرأني أبو جعفر (ع) صحيفة الفرائض، فإذا فيها لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً»، وما دل على تنزيل الجدّ منزلة الأخ والجدّة منزلة الاخت»[٣].
[١]. وسائل الشيعة: ١٧٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٩، الحديث ٢.
[٢]. مستدرك الوسائل ١٨٣: ١٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٢.
[٣]. جواهر الكلام ١٥٣: ٣٩.