تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٢٧ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
والثمن كذلك، فيختصّ النقص بالبنت أو البنتين»[١].
وقال صاحب «الجواهر»: «لو دخل معهم زوج، كان له نصيبه الأدنى وهو الربع وللأبوين كذلك وهما السدسان والباقي للبنت، لعدم العول عندنا»[٢].
الصورة الثانية: إذا اجتمع البنت مع الزوجة والأب والامّ غير المحجوبة، فيضرب الأربعة في الستّة فيصير أربعاً وعشرين، فللزوجة الثمن ثلاثة أسهم وللأبوين السدسان ثمانية أسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهماً ويبقى سهم واحد يردّ على الأب والامّ والبنت أخماساً.
قال صاحب «الجواهر»: «لو كان معهم زوجة أخذ كلّ ذي فرض فرضه، فتأخذ البنت النصف والأبوان السدسين والزوجة الثمن والباقي ربع السدس يردّ على البنت والأبوين أخماساً دون الزوجة فإنّه لا يردّ عليها كما عرفت»[٣].
الصورة الثالثة: هي الصورة الثانية مع كون الامّ محجوبة بالإخوة فتحرم من الزائد، فيقسّم الباقي أرباعاً.
قال صاحب «الجواهر» بعد بيان حكم الامّ غير المحجوبة الذي نقلناه آنفاً: «ومع الإخوة الحاجبين للُامّ يردّ الباقي على البنت والأب أرباعاً»[٤].
الصورة الرابعة: إذا اجتمع البنتان فصاعداً مع الأبوين وأحد الزوجين، فيعطى أحد الزوجين نصيبه الأدنى، الثمن أو الربع ويعطى الأبوان السدسان، لا من الباقي، بل من أصل التركة والباقي للبنتين فصاعداً.
[١]. مستند الشيعة ١٨٤: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١١٣: ٣٩.
[٣]. جواهر الكلام ١١٤: ٣٩.
[٤]. جواهر الكلام ١١٤: ٣٩.