تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٢٦ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
(مسألة ٩): لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين: فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى، وللأبوين سدسان من التركة، والباقي للبنت، والنقص يرد عليها، وللزوجة نصيبها الأدنى، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ، وإلا فلها السدس، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً. ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والسدسان من أصل التركة للأبوين، والباقي للبنات، فيرد النقص عليهنّ. ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو ذكوراً وإناثاً، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، وللأبوين سدسان من الأصل، والباقي للأولاد،) لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ (.
أقول: لهذه المسألة خمس صور: ثلث صور للبنت مع الزوج وللبنت مع الزوجة، إمّا مع وجود الحاجب للُامّ أو مع عدمه والصورة الرابعة للبنتين فصاعداً مع الأبوين وأحد الزوجين والصورة الخامسة للذكر الواحد أو المتعدّد وللذكور والإناث، فلنذكر الصور الخمسة تفصيلًا.
الصورة الاولى: إذا اجتمعت البنت الواحدة مع الأبوين والزوج، فللزوج نصيبه الأدنى الربع وللأبوين السدسان فيضرب الثلاث في الأربع فيصير اثنى عشر، ثلاثة للزوج وأربعة للأبوين ويبقى خمسة للبنت، فيرد النقص عليها، لبطلان العول.
قال صاحب «المستند»: «يأخذ أحد الزوجين والأبوان أو أحدهما النصيب الأدنى بلا نقص والباقي للبنت أو البنتين للإجماع، وبطلان العول، والأخبار المصرّحة بأنّ الأبوين لا ينقصان من السدس أبداً والزوج والزوجة من الربع