تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٥٩ - حكم المرتدّ الفطري
حكم المرتدّ الفطري
المرتدّ الفطري إمّا رجلٌ أو امرأة وليس حكمهما واحداً.
أمّا الرجل، فقال صاحب «المستند»: «تقسم تركته من حين ارتداده بين ورثته وإن كان حيّاً بالإجماع»[١].
وقال صاحب «الجواهر»: «تقسّم تركة الرجل المرتدّ عن فطرة حين ارتداده بالنصّ والإجماع بقسميه على ذلك»[٢].
وفي المتن: «تقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته».
قال صاحب «الجواهر»: «هذا- أي المرتدّ عن فطرة ... يتحتّم قتله»[٣].
وفي «كشف اللثام» مضافاً إلى ما ذكر: من أسلم أحد أبويه وهو طفل ثمّ بلغ ووصف الإسلام كاملًا ثمّ ارتدّ. لكن قال صاحب «الجواهر»: «وهو مشكل»[٤].
وأمّا زوجته ففي المتن أنّه «تبين منه زوجته وينفسخ نكاحها بغير طلاق وتعتد عدّة الوفاة».
وقال صاحب «الجواهر»: «تبين منه زوجته وتعتدّ منه عدّة الوفاة ... وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله بلا خلاف معتدّ به ... بل الإجماع بقسميه عليه»[٥].
[١]. مستند الشيعة ٤١: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ٣٣: ٣٩.
[٣]. جواهر الكلام ٦٠٥: ٤١.
[٤]. جواهر الكلام ٣٣: ٣٩.
[٥]. جواهر الكلام ٦٠٥: ٤١.