تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠٥ - حجب الحمل
والجواب، حيث سأل الحكم بن عتيبة[١] ولم يوجد متن الصحيح الآخر المذكور في «الجواهر» في الروايات.
وأمّا الصحيح الأوّل فعن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (ع) عن الصبيّ يسقط من امّه غير مستهلّ أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال: «إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث فإنّه ربما كان أخرس»[٢].
وقال صاحب «المستند»: «وأمّا الثاني فيدلّ عليه بعد ظاهر الإجماع أيضاً مفاهيم الأخبار المتقدّمة، وما روى عن النبي (ص) أنّه قال: «السقط لا يرث ولا يورث»، خرج المتحرّك بالدليل فبقى غيره»[٣].
والنبويّ مذكور في «سنن الترمذي»[٤] وقد نقل «كنز العمّال» عنه. ثمّ قال: «وقد يستدلّ عليه بعدم صلاحية الميّت للمالكية»[٥].
وقال صاحب «الجواهر»: «لو سقط ميّتاً لم يكن له نصيب وإن تحرّك في البطن، بل وإن علم أنّ حركته فيها حركة أحياء، للاتّفاق نصّاً وفتوى على اعتبار ولادته حيّاً»[٦].
حجب الحمل
وأمّا حجبه من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة، فقال صاحب
[١]. رويت أحاديث صحيحة في ذمّه. وقيل: إنّه زيدي، وقيل: مرجئي. راجع: نقد الرجال ١٤٢: ٢- ١٤٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٣٠٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٧، الحديث ٨.
[٣]. مستند الشيعة ١٠٨: ١٩.
[٤]. سنن الترمذي ٢٤٨: ٢/ ١٠٣٧.
[٥]. كنز العمّال ٦: ١١/ ٣٠٣٨٣.
[٦]. جواهر الكلام ٧١: ٣٩.