تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٩ - ١ إرث الزوجة
ويستدلّ على القول الأوّل بالأصل والأخبار المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة وبرواية العبدي عن علي (ع) قال: «لا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن»، وفي سندها الفضل بن شاذان، وقد قال: «وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب»[١].
قال صاحب «الجواهر»: «لا يردّ عليها شيء فيكون الفاضل للإمام (ع) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل لعلّها كذلك، بل ظاهر المحكيّ عن ابن أدريس أو صريحه الإجماع عليه»[٢].
ثمّ قال: «الحقّ أنّه لا يردّ عليها وإن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفاً لماله»[٣].
وأمّا الروايات فمنها رواية موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة وفيها: «لا يردّ على المرأة شيء»[٤].
ومنها: موثّقة جميل: «لا يكون الردّ على زوج ولا على زوجة»[٥].
ومنها: روايتا أبي بصير اللتان تدلان على أنّ للمرأة عند عدم وارث، الربع والباقي للإمام[٦].
[١]. وسائل الشيعة ١٩٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٢، الحديث ١.
[٢]. جواهر الكلام ٨٠: ٣٩.
[٣]. جواهر الكلام ٨٣: ٣٩.
[٤]. وسائل الشيعة ١٣٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٣.
[٥]. وسائل الشيعة ١٩٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ٨.
[٦]. وسائل الشيعة ١٩٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ٤ و ٥.