تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٤٣ - احتجاج المخالف
ثانيتهما: اجتماع أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة من قبل الامّ. فيأخذ أحدهما نصيبه الأعلى والثلث من أصل التركة للخؤولة بالسويّة والباقي للعمومة يقتسمون بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين، كما لا يخفى.
(مسألة ١٦): لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي، ويحتاط مع الاختلاف، ولو كان في الفرض الخُؤولة من الامّ- لا الأبوين أو الأب- فالحال كما تقدّم في التقسيم والاحتياط في العمومة.
أقول: لهذه المسألة أيضاً صورتان:
إحداهما: اجتماع أحد الزوجين مع العمومة من الامّ والخؤولة من الأبوين أو الأب، فله نصيبه الأعلى وثلث الأصل للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً والباقي للعمومة بالسويّة مطلقاً أو يحتاط في صورة التعدّد والاختلاف بالتصالح والتراضي، كما في نظائرها.
ثانيتهما: اجتماعه مع العمومة من الامّ والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى وللخؤولة ثلث الأصل بالسويّة مطلقاً، وللعمومة الباقي يقسّمون بالسويّة مطلقاً أو يحتاط بالتصالح والتراضي في صورة التعدّد والاختلاف.