تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٨٨ - احتجاج المخالف
مع اتّحاد السبب وللإجماع بقسميه والسنّة، والباقي يردّ عليهم قرابة ذكراناً كانوا أو إناثاً، أو ذكراناً وإناثاً، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك، لتطابق الكتاب والسنّة والإجماع عليه»[١].
وفي رواية مسمع: قال سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لُامّ وجدّاً، قال: قال: «الجدّ بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان، وللإخوة والأخوات من الامّ الثلث، فهم شركاء سواء»[٢].
وفي رواية العبدي عن علي (ع): «لا تزاد الإخوة من الامّ على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء، الذكر والانثى»[٣].
(مسألة ٦): لو كان الإخوة متفرّقين- فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والامّ- كان لمن يتقرّب بالامّ السدس فرضاً مع وحدته، والثلث كذلك مع التعدّد، يقسّم بالسويّة ولو مع الاختلاف، ولمن يتقرّب بالأب والامّ البقيّة- خمسة أسداس أو الثلثان- يقسّم بينهم، ومع الاختلاف للذكر ضعف الانثى.
أقول: لا كلام في المسألة في ما إذا لم تزد التركة على السهام وأمّا إذا زادت، ففيه كلام سيأتي.
[١]. جواهر الكلام ١٤٩: ٣٩- ١٥٠.
[٢]. وسائل الشيعة ١٧٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٨٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، الحديث ١٢.