تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩٨ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
التعدّد، والسدس مع الانفراد وهذا إجماعي، ويكون الثلثان أو الخمسة من الأسداس للجدّ أو الجدّة من قِبَل الأب أو لهما.
ويدلّ على هذا التقسيم روايات:
منها: موثّقة الحلبي عن أحدهما (عليهما السلام): «للإخوة من الامّ الثلث مع الجدّ وهو شريك الإخوة من الأب»[١].
ومنها: صحيحته عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الإخوة من الامّ مع الجدّ، قال: «للإخوة فريضتهم الثلث مع الجدّ»[٢].
ومنها: رواية أبي جميلة عنه (ع) في الإخوة من الامّ مع الجدّ، قال: «للإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ»[٣].
ومنها: رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الإخوة من الامّ مع الجدّ، قال: «الإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ»[٤].
ومنها: رواية أبي الربيع عنه (ع) في الجدّ مع إخوة لُامّ قال: «إنّ في كتاب علي (ع): أنّ الإخوة من الامّ يرثون مع الجدّ الثلث»[٥].
[١]. وسائل الشيعة ١٧٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٩.
[٢]. وسائل الشيعة ١٧٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٥.
[٣]. وسائل الشيعة ١٧٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٧.
[٤]. وسائل الشيعة ١٧٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٢.
[٥]. وسائل الشيعة ١٧٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ١٠.