تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٢ - ٢ إرث الزوج
ولا مسابب كان المال كلّه له نصفه بالفرض ونصفه بالردّ»[١].
وقال صاحب «الجواهر» في الفرض المذكور في كلام «المستند»: «النصف للزوج والباقي يردّ عليه»[٢].
واستدلّ النراقي بعدم معرفة الخلاف وبالإجماعات المنقولة في «الإعلام» للمفيد و «الإيجاز» للشيخ و «المبسوط» و «الاستبصار» و «الغنية» و «الانتصار» و «السرائر» و «المختلف» و «المسالك» وبعدم الخلاف المذكور في «المهذّب» وبالأخبار المستفيضة.
واستدلّ النجفي بالشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعاً، وبدعوى إجماع الشيخين وجماعة. ثمّ قال: «وهو الحجّة مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة»[٣].
ولنذكر أخبار آل بيت العصمة تيّمناً وتبرّكاً وبعنوان أنّها قول فصل، بل هي مستندة الإجماعات المنقولة والشهرة المحصّلة ولا يسمن غيرها من جوع:
١. صحيح أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا: «امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له كلّه»[٤]. ورواه الكليني عن يحيى الحلبي.
٢. موثّقه، قال: قرأ عَلَيّ أبو عبدالله (ع) فرائض عليٍّ (ع) فإذا فيها:
[١]. مستند الشيعة ٣٩٣: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ٧٩: ٣٩.
[٣]. جواهر الكلام ٧٩: ٣٩.
[٤]. وسائل الشيعة ١٩٧: ٢٦- ١٩٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ٣.