تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٤٩ - ٤ الإشارة إلى بعض الفروع
وأطفال أخ مسلم أو اخت مسلمة، ترثه تلك الأطفال دون الأولاد» كما في المتن.
قال صاحب «المستند»: «لو مات مسلم أو كافر وله أولاد كفّار وأطفال أخ مسلم أو اخت مسلمة، يرثه الأطفال دون الأولاد»[١].
وقال صاحب «الجواهر»: «وكيف كان فالطفل المحكوم بإسلامه تبعاً حكمه حكم المسلم الكبير في أنّه يرث الكافر حينئذٍ ويحجبه ولا يرثه الكافر»[٢].
وهذا الحكم واضح لأنّ الطفل مسلمٌ حكماً وتبعاً ويحجب الكافر.
٢. لو كان للميّت ابن كافر وطفل ابن مسلم، ففي «الوسيلة» و «التحرير»: «يرثه هو دون ابنه».
قال صاحب «المستند»: «لو مات كافر وله ابن كافر وطفل ابن مسلم، ورثه الطفل دون الابن»[٣].
ويستفاد هذا الحكم ممّا نقلناه عن «الجواهر» آنفاً ووجهه واضح أيضاً لأنّ هذا الطفل بحكم المسلم، فيحجب الكافر.
٣. لو مات مسلم وله طفل، ثمّ مات الطفل ولم يكن له وارث مسلم في جميع
الطبقات، ففي «الوسيلة» و «التحرير»: «كان وارثه الإمام، كما هو الحال في الميّت المسلم».
وهذا الحكم أيضاً واضح وإن لم يتعرّض له العَلَمان صاحب «المستند» و «الجواهر». فإنّ الطفل محكوم بالإسلام تبعاً وليس له وارث مسلم
[١]. مستند الشيعة ٣٥: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ٢٦: ٣٩.
[٣]. مستند الشيعة ٣٥: ١٩.