تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٥١ - ٤ الإشارة إلى بعض الفروع
وأمّا إذا كان حيّاً فقال: «فيه إشكال. وقوّى الشيخ- كالشهيد في «المسالك»- الإلحاق وظاهر «التحرير» ك- «الكفاية» التردّد»[١].
٨. وقال أيضاً: «لو مات الكافر وخلف أباً وابناً صغيراً كافرين، فأسلم الأب يرثان معاً»[٢].
ووجهه على رأيه أنّ الأب قد مات، فإذا أسلم الجدّ فلا مانع من تبعية الطفل عن جدّه فيرثان معاً.
٩. وقال أيضاً: «لو مات كافر وله جدّ كافر وابن صغير، فأسلم الجدّ قبل القسمة، اختصّ الابن بالإرث»[٣].
فإذا حكمنا بتبعية الطفل عن الجدّ فيرث هو دون الجدّ لأنّ الطفل في الطبقة الاولى والجدّ كالأخ في الطبقة الثانية، وأمّا اشتراط إسلام الجدّ بما قبل القسمة فعلى ما ذهب إليه وإلا فقد قلنا أنّ المعظم على عدم لزوم هذا الشرط.
(مسألة ٨): المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والاصول والعقائد، فيرث المحقّ منهم عن المبطل وبالعكس ومبطلهم عن مبطلهم. نعم، الغلاة المحكومون بالكفر، والخوارج والنواصب، ومن أنكر ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات والالتزام بلازمه كفّار أو بحكمهم، فيرث المسلم منهم وهم لا يرثون منه.
[١]. مستند الشيعة ٣٤: ١٩- ٣٥.
[٢]. مستند الشيعة ٣٥: ١٩.
[٣]. مستند الشيعة ٣٥: ١٩.