تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٢٣ - احتجاج المخالف
٥. إذا كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي أو من الذكور والإناث، فنفرض الوسائط حيّاً ثمّ نقسّم بينهم بقاعدة الضعف، ثمّ نقسّم نصيب كلّ بين أولاده بنفس القاعدة.
قال صاحب «المستند»: «والدليل على ذلك كلّه الإجماع وعموم الأخبار المصرّحة بأنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به»[١].
وبه قال صاحب «الجواهر» وقال: «بلا خلاف نصّاً وفتوىً ولا إشكال فيه»[٢].
لكن في رواية محمّد بن مسلم عن الباقر (ع) في بنات الأخ وابن أخ قال: «المال لابن الأخ»[٣]. ولا يعمل بها لضعفها بالشذوذ، فلا تصلح للمعارضة وحملت على التقيّة.
الثالث: الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة، كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفية التقسيم.
أقول: إذا لم يكن للميّت أولاد الإخوة وكان له أولاد الأولاد، فيقمون مقام الأولاد، كما أنّ الأولاد يقومون مقام الإخوة، لكن مع وجود الأولاد لا يرث أولاد الأولاد، لأنّ الأقرب يمنع الأبعد.
وقاعدة تقسيم الإرث بينهم كقاعدة المسألة السابقة، فنفرض الإخوة أحياء
[١]. مستند الشيعة ٣١٢: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٦٨: ٣٩.
[٣]. وسائل الشيعة ١٦٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٥، الحديث ١٣.