تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٢٣ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
وليس في هذا الفرض فاضل على السهام، سواء كان الأولاد متّحداً أو متعدّداً ذكوراً جميعاً أو إناثاً جميعاً أو بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً.
وليعلم: أنّه لو كانت للميّت بنت أو بنات فقط فيردّ على البنت الواحدة الزائد على الربع أو الثمن وعلى البنات المتعدّدة الزائد على الثلثين والربع أو الثمن.
(مسألة ٨): لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين: فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً؛ ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت. وإن كان بنتين فصاعداً، فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة، فلها نصيبها الأدنى، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى، ولأحد الأبوين السدس، والبقيّة للبنتين فصاعداً. وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين، والباقي للباقي، ومع الاختلاف) فلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْن (.
أقول: لهذه المسألة ثلاث صور: كون الولد بنتاً واحدة وكون الولد بنتين فصاعداً وكون الولد ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً.
الصورة الاولى: إذا اجتمع أحد الأبوين والبنت الواحدة وأحد الزوجين فيأخذ أحد الزوجين نصيبه الأدنى، والباقي يقسّم بين البنت وأحد الأبوين أرباعاً بالفرض والردّ، فإنّ للبنت ثلاثة أسهم من ستّة ولأحد الأبوين سهماً من ستّة ويبقى سهمان يقسّم بينهما بنسبة سهامهم أرباعاً، فالكلّ يقسّم بينهما أرباعاً.